الأنظمة

النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الأعضاء المسج…
  3. المادة 3تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية . ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات ا…
  4. المادة 4تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  5. المادة 5أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة. ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته . 2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً ع…
  6. المادة 6أ- يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام ب…
  7. المادة 7أ- تشمل الموازنة بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للنقابة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنف…
  8. المادة 8تنظم النفقات كما يلي:- أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:- 1- أجور العاملين ورواتبهم. 2- مستلزمات الخدمة. 3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس.…
  9. المادة 9تتكون الإيرادات من:- أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة. ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير. ج- رسم اشتراك سنو…
  10. المادة 10تقوم الدائرة المالية بإشراف أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المجلس مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية وذلك خلال شهر تشرين …
  11. المادة 11أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية. ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤق…
  12. المادة 12يحق للمجلس إجراء نقل مخصصات من بند لآخر من بنود النفقات التشغيلية أو من بنود النفقات التشغيلية الى النفقات التمويلية أو الاستثمارية ولا يجوز النقل بالعكس.
  13. المادة 13تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفتها للقوانين وال…
  14. المادة 14لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:- أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . ب- النفقات التي تطال…
  15. المادة 15أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر…
  16. المادة 16أ- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال …
  17. المادة 17تدون قرارات المجلس و قرارات هيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة.
  18. المادة 18أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتال…
  19. المادة 19أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له . ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستح…
  20. المادة 20أ- يتم قبض الايرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي . ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع ب…
  21. المادة 21تصرف السلف بموافقة المجلس وفقاً لما يلي:- أ- السلف الدائمة تصرف للموظف المعتمد من المجلس أو هيئة الفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤول…
  22. المادة 22أ- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق . ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية ديناً مستحقاً للنقابة على مستلم السلفة.…
  23. المادة 23تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.
  24. المادة 24يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات. ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات …
  25. المادة 25على الدائرة المالية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية وتقديمها للمجلس .
  26. المادة 26يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان لهذه الغاية .