المادة 22 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق .
ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية ديناً مستحقاً للنقابة على مستلم السلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026