المادة 22 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق . ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية ديناً مستحقاً للنقابة على مستلم السلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك