المادة 23 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة