المادة 24 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات. ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك