المادة 24 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :-
أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات.
ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026