المادة 25 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

على الدائرة المالية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية وتقديمها للمجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك