المادة 26 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026