المادة 21 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تصرف السلف بموافقة المجلس وفقاً لما يلي:-
أ- السلف الدائمة تصرف للموظف المعتمد من المجلس أو هيئة الفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولاً عنها وعليه أن يثبت وجودها كامصلفحةة ل6 دمين ه8 عند الطلب أو أن يبرر استعمالها بالوثائق الثبوتية شريطة أن توثق بتأمينات أو كفالات يقبلها المجلس.
ب- السلف المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة .
ج- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة. أما إذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقداً من الموظف او الشخص الذي صرفت له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026