المادة 20 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- يتم قبض الايرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي .
ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع بترويسة النقابة توقع من الموظف المختص.
ج- تنظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق.
د- إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو إيداع مباشر في حساب النقابة المعتمد لدى البنك فيجب أن يسجل رقمهما وتاريخهما والمبلغ والمصدر على أوامر القبض.
ه- على الموظف المالي إيداع الأموال جميعها التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له أن يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة أو المستعجلة بما يزيد على(250) ديناراً لمدة تتجاوز ثلاثة أيام عمل من عملية القبض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026