المادة 10 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تقوم الدائرة المالية بإشراف أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المجلس مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية وذلك خلال شهر تشرين الأول من كل سنة وللمجلس أن يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026