المادة 9 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تتكون الإيرادات من:-
أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة.
ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير.
ج- رسم اشتراك سنوي في النقابة مقداره اثنا عشر ديناراً من كل عضو.
د- التبرعات و الإعانات و الهبات التي يوافق عليها المجلس، وشريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
ه- العوائد المتأتية من الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها من أنشطة النقابة.
و- ريع استثمار أموال النقابة .
ز- تستوفي النقابة بدل تصديق كشف اعتماد التشكيلات من المدارس الخاصة بقيمة عشرة دنانير تدفع لمرة واحدة على أن تحول القيمة لغايات دعم صناديق النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026