المادة 9 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

تتكون الإيرادات من:- أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة. ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير. ج- رسم اشتراك سنوي في النقابة مقداره اثنا عشر ديناراً من كل عضو. د- التبرعات و الإعانات و الهبات التي يوافق عليها المجلس، وشريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني . ه- العوائد المتأتية من الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها من أنشطة النقابة. و- ريع استثمار أموال النقابة . ز- تستوفي النقابة بدل تصديق كشف اعتماد التشكيلات من المدارس الخاصة بقيمة عشرة دنانير تدفع لمرة واحدة على أن تحول القيمة لغايات دعم صناديق النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة