المادة 11 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية. ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤقتة يحق للمجلس التصرف في ما قيمته 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة إلى حين انعقاد الهيئة المركزية وإقرار الموازنة المؤقتصفة حة ع4ل منى 8أن تتم تسوية هذا المبلغ من الموازنة الجديدة. ج- في حال عدم إقرار الموازنة المؤقتة من الهيئة المركزية يعاد تعديل الموازنة وفق مقترحات الهيئة وتوصياتها وتعرض على المجلس ، وللمجلس أن يقرر إما إعادة عرضها للهيئة المركزية أو إقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة