المادة 12 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
يحق للمجلس إجراء نقل مخصصات من بند لآخر من بنود النفقات التشغيلية أو من بنود النفقات التشغيلية الى النفقات التمويلية أو الاستثمارية ولا يجوز النقل بالعكس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026