المادة 13 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام. ه- موافقة المجلس على نفقات الفروع بناء على تنسيب هيئة الفرع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة