المادة 13 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:-
أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام.
ه- موافقة المجلس على نفقات الفروع بناء على تنسيب هيئة الفرع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026