المادة 14 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:- أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . ب- النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية كالهاتف والماء والكهرباء والرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة