المادة 15 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم.
ب- يؤشر المدقق المالي على أي صرف يتضمن عقد نفقة بعد التحقق من مطابقته للأنظمة و التعليمات واعتمادات الموازنة التقديرية.
ج- إذا رأى المدقق المالي أن عقد النفقة أو أمر الصرف مخالف للتشريعات أو لا يتفق مع اعتمادات الموازنة فعليه أن يبين ذلك في تقرير مفصل وللمجلس الحق في التأشير على الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026