المادة 7 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- تشمل الموازنة بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للنقابة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب- تنظم النفقات في بابين منفصلين يكون الأول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026