المادة 10 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
أ - يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في الموازنة بقرار من الرئيس بناءً على ما يلي:-
1 - تنسيب الأمين العام بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
2 - تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند آخر ضمن مواد النفقات الجارية ومواد النفقات الرأسمالية.
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الى أي مادة أخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية 0
ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام في حالات الضرورة إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد النفقات الرأسمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026