المادة 11 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية. أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية التالية. ب- تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي تدخل المبالغ المدفوعة مقدما إلى الهيئة عن مدد زمنية مستقبلية كلها او جزءا منها في السنة المالية الجديدة، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وليست فوائض مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة