المادة 12 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ - يتم قبض إيرادات الهيئة بأي من الطرق التالية:- 1- ايصالات رسمية متسلسلة معتمدة حسب الاصول ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال. 2- إشعارات ايداع أو حوالات بنكية أصولية أو القبض الالكتروني. 3- قسائم مالية معتمدة. ب- يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة. ج - لا يجوز استعمال اموال الهيئة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة