المادة 12 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
أ - يتم قبض إيرادات الهيئة بأي من الطرق التالية:-
1- ايصالات رسمية متسلسلة معتمدة حسب الاصول ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال.
2- إشعارات ايداع أو حوالات بنكية أصولية أو القبض الالكتروني.
3- قسائم مالية معتمدة.
ب- يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة.
ج - لا يجوز استعمال اموال الهيئة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026