المادة 2 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الاستثمار.
الهيئة:هيئة الاستثمار.
المجلس:مجلس الاستثمار.
الرئيس:رئيس الهيئة.
الأمين العام:أمين عام الهيئة.
المديرية:مديرية الشؤون المالية.
المدير:مدير المديرية.
الموظف الذي يتولى بموجب التشريعات المعمول بها
في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو
الموظف
:إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالي المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
المبالغ التي تتأتى للهيئة وفقا لأحكام القانون
الإيرادات:
والانظمة الصادرة بمقتضاه.
النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها النفقات:
الهيئة لإنجاز اعمالها وانشطتها.
المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات
مرصودة لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو السلفة:
لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الموازنة:الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026