المادة 3 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

تعتمد الهيئة الأسس المالية والمبادئ المحاسبية التالية:- أ - المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة. د- اعتبار اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالانفاق منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة