المادة 4 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ- يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة ضمن موازنتها، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها ويكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات المالية. ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريراً عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها للموازنة. ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة