المادة 21 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تحدد الأحكام المتعلقة بالأمانات والتأمينات بما في ذلك انواع الأمانات التي تدخل في قيود الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026