المادة 22 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق والأوراق المالية وأي وثائق ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تحدد فيها ما يلي:-
أ- النماذج الخاصة بكل منها.
ب- السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية الواجب الاحتفاظ بها.
ج- طرق الاحتفاظ بكل منها ومدة الاحتفاظ بها.
د- الأحكام المتعلقة بتسليمها للموظفين وأحكام فقدانها أو تلفها.
ه- الأحكام المتعلقة بتصحيح الأخطاء التي تقع فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026