المادة 23 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ- تحدد شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة والأحكام المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة