المادة 24 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
يتم تزويد المدير بنسخ من العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026