المادة 25 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ- تطبق الهيئة الرقابة المالية من خلال ما يلي:- 1- التدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك. 2- التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني. ب - تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظفين الماليين تقديم المعلومات المطلوبة الى الجهات الرقابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة