المادة 27 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيله والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف. ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة فيشطب النقص أو الخسارة وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان النقص أو الخسارة لا يزيد اي منهما على (2000) الفي دينار. 2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان النقص أو الخسارة لا يقل اي منهما عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار. 3- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الرئيس إذا كان النقص أو الخسارة يزيد اي منهما على (5000) خمسة الاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة