المادة 28 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

للهيئة الحق في تحصيل أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص من أي أموال تعود لتلك الجهة وموجودة لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة