المادة 6 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي: أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية . ب- العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية . د- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى. ه- تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر للرئيس عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك معززة بالملاحظات والتوصيات. و- إعداد البيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها للرئيس. ز- اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس لها علاقة بطبيعة عمله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة