المادة 7 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وعن وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة الى الهيئة والمبالغ المصروفة في القيود والسجلات الخاصة بكل منها دون أي تأخير.
ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ المدير بذلك.
ج- إعداد التقارير والبيانات الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي بعهدته.
ه- إعلام الرئيس والمدير عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026