المادة 19 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية الى أي مادة اخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026