المادة 19 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية الى أي مادة اخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة