الأنظمة

النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي و المسموع لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي و المسموع. الوزير: رئيس ا…
  3. المادة 3تسر ي احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والانشطة و المشاريع التابعة لها.
  4. المادة 4المدير العام هو آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها و يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
  5. المادة 4الواجبات و المسؤوليات
  6. المادة 5المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بم…
  7. المادة 6يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات …
  8. المادة 7يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته و على سريتها التامة وع…
  9. المادة 8تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب- استخدام اساس الاستحق…
  10. المادة 8الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  11. المادة 9تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير ا…
  12. المادة 10تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة في الهيئة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها ، بعد التأكد من عدم الحاجة الي…
  13. المادة 11للهيئة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية.
  14. المادة 11الموازنة
  15. المادة 12تعد الهيئة مشروع الموازنة التقديرية بحيث تشتمل بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة م…
  16. المادة 13يقدم المدير العام الموازنة التقديرية للهيئة الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال موعد لا يتجاوز الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية التالية.
  17. المادة 14اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللوزير الموافقة على اصدار اوامر صرف في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موا…
  18. المادة 15لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان تتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لا…
  19. المادة 16يجوز في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار ملحق للموازنة السنوية للهيئة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقدي…
  20. المادة 17يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
  21. المادة 18أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1- من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأس…
  22. المادة 19لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية الى أي مادة اخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية
  23. المادة 20يحول الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى حساب الخزينة العامة للدولة.
  24. المادة 21أ- يتم قبض الايرادات لحساب الهيئة بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنو…
  25. المادة 21الايرادات
  26. المادة 22يتم قبول الشيكات باعتبارها مقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
  27. المادة 23أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للهيئة ليجري تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب الهيئة ومراقبتها وصرفها…
  28. المادة 24يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة بموافقة وزير المالية بتنسيب من الوزير المستند الى توصية المدير العام…
  29. المادة 25لا يجوز اجراء اي مما يلي:- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها. ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الو…
  30. المادة 25النفقات
  31. المادة 26لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للتش…
  32. المادة 27لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر ناف…
  33. المادة 29يتم قيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واست…
  34. المادة 30يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالهيئة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام اذا لم تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من الوزير اذا لم تتجاوز (1000) الف دينا…
  35. المادة 31أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للهيئة. ب- يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب مستند الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج المقرر …
  36. المادة 32يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستند…
  37. المادة 33السلف
  38. المادة 33تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
  39. المادة 34أ- يصدر المدير العام بتنسيب من المدير امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به. ب- للمدير العام تفويض المدير …
  40. المادة 35أ- تصرف السلفة في أي من الاغراض المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:- 1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد …
  41. المادة 36يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك …
  42. المادة 37الامانات والتأمينات
  43. المادة 37تقيد الاموال المقبوضة من الهيئة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام وتقسم إلى الانواع التالية:- أ- الامانات المخصصة:- هي المبالغ التي تخصص ل…
  44. المادة 38التأمينات هي المبالغ التي تدفع إلى الهيئة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها.
  45. المادة 39يحدد الوزير بنكا او اكثر لايداع اموال الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة.
  46. المادة 40على الموظف المالي المنوط به قبض اموال الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزته إلى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ بأي من هذه المبالغ.
  47. المادة 41لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه المقدار في البنك فعليه ان يبلغ المدير…
  48. المادة 42يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة ا…
  49. المادة 43لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المد…
  50. المادة 44لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسو…
  51. المادة 45تتولى وحدة الرقابة المالية في الهيئة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من م…
  52. المادة 45الرقابة المالية
  53. المادة 46يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة للتأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وكذلك التأمين ضد مخاطر نقل النقود وحفظها…
  54. المادة 46احكام عامة
  55. المادة 47أ-اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال او ضياع في اموال الهيئة او حقوقها، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية، فعلى المدير العام ات…
  56. المادة 48أ-1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. 2- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي مدير حسبما تقتضيه م…
  57. المادة 49في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات …
  58. المادة 50يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.