المادة 2 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الاعلام المرئي و المسموع.
الوزير: رئيس الوزراء او الوزير الذي يسميه0
الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون الادارية و المالية في الهيئة.
المدير: مدير المديرية.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في الهيئة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات و البطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات و النفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية 0 الايرادات: جميع الاجور والعوائد وبدل الخدمات واثمان اللوازم التي تم بيعها والغرامات والفوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة وفقاً لاحكام القانون او أي تشريع آخر. النفقات:
المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية
الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها على أي نشاط يتعلق بعمل الهيئة.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين 0 السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال او مشاريع معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية 0 الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للهئية و نتائج اعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026