المادة 34 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
أ- يصدر المدير العام بتنسيب من المدير امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به.
ب- للمدير العام تفويض المدير صلاحية صرف سلف لا يتجاوز مقدارها خمسمائة دينار وذلك حسب مقتضيات مصلحة العمل في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026