المادة 9 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الهيئة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي والنقدي بشكل دوري ومنتظم. ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة اموال الهيئة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها. ج- تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على الهيئة وانشطتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة