المادة 16 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يجوز في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار ملحق للموازنة السنوية للهيئة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026