المادة 15 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، على ان تتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنة السنوات المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026