المادة 6 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يكون المدير مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها 0 ب- متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والمتعاملين معها 0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط المالية والمحاسبية والقانونية 0 د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 ه- العمل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في الهيئة 0 و- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة بما في ذلك الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات المختصين وتقديمها للمدير العام 0 ز- اعداد الحسابات الختامية وتقديمها للمدير العام 0 ح- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتحديثها بالتنسيق مع المديريات الاخرى 0 ط- اي اعمال او مهام يكلفه او يفوضه المدير العام بها خطيا ذات علاقة بطبيعة عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك