المادة 23 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد للهيئة ليجري تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب الهيئة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها طبقاً لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة للهيئة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فتقدر قيمتها من لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026