المادة 26 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها.
ب- صحة حساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمول بها في الهيئة.
د- اعتماد صرفها من الموظف المفوض بالانفاق وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026