المادة 26 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ- تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمول بها في الهيئة. د- اعتماد صرفها من الموظف المفوض بالانفاق وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك