المادة 25 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لا يجوز اجراء اي مما يلي:-
أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها.
ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026