المادة 27 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع اخر نافذ المفعول. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لاي قرار احالة او عقد او اتفاقية. ج- السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تخص الهيئة0 د- أي حالة اخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير العام ووفقا للاصول المالية المتبعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك