المادة 42 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026