المادة 43 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لغايات هذا النظام ، تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026