المادة 13 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يقدم المدير العام الموازنة التقديرية للهيئة الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال موعد لا يتجاوز الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026