المادة 12 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
تعد الهيئة مشروع الموازنة التقديرية بحيث تشتمل بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026