المادة 38 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
التأمينات هي المبالغ التي تدفع إلى الهيئة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026