المادة 48 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
أ-1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
2- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي مدير حسبما تقتضيه متطلبات العمل.
3- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف مالي.
ب- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا في موضوعه ومادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026