المادة 48 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

أ-1- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. 2- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي مدير حسبما تقتضيه متطلبات العمل. 3- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف مالي. ب- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا في موضوعه ومادته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة