المادة 49 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات كل من رئيس الوزراء والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026